
حول مضامين القانون الجديد رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

تقديـــم:
آراء أخرى
بتاريخ 22 يناير 2015 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6328 القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي تضمن 197 مادة موزعة على تسعة أقسام:
° احكام عامة و مجال التطبيق و المراقبة،
° التصريح بحوادث الشغل و الشواهد الطبية والمراقبة الطبية،
° الـتامين و إحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء،
° التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة،
° مسطرة التعويض و المنازعات،
° إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة،
° التقادم،
° العقوبات،
° وأحكام مختلفة وختامية،
وفي عدد من المواد و من أجل تفعيلها أحال القانون إلى عدد من النصوص التطبيقية منها ما يرتبط بالسلطة الحكومية المكلف بالتشغيل و من منها ماهو مشترك مابين السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ومنها كذلك ماهو مشترك مع السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، و لحدود الساعة لم تصدر جميع النصوص التنظيمية حيث ستظل النصوص التنظيمية المؤطرة للظهير الشريف رقم 1.60.223 صادر في رمضان 1382 موافق 6 فبراير 1963 يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في ذي الحجة 1345 موافق 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغلـ سارية المفعول بصفة مؤقتة، مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون في انتظار صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
وبتاريخ 14 مارس 2016 تم إصدار جزء من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الجديد 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
ومن أجل إيصال أهم المضامين التي جاء بها هذا القانون إلى الرأي العام، خاصة أن هذا القانون يستهدف شرائح واسعة من المستخدمين و المهنيين و كل المؤسسسات الصناعية و التجارية و الخدماتية و المهن الحرة و التجارية… و ذلك مساهمة منا في تنوير و تحسيس مختلف الفاعلين و المواطنين لما يكتسيه هذا القانون من أهمية كبيرة باعتباره جزء لايتجأ من منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا.و ذلك من خلال المحاور الآتية:
أولا: تعريف حادثة الشغل و مجال تطبيق القانون رقم 18.12:
ثانيا: الإخبار و التصريح بحوادث الشغل ،
ثالثا: في الشواهد الطبية الممنوحة للمصاب بالحادثة،
رابـــعا: طلب الاستفادة من المصاريف و التعويضات،
خامسا: طلب مراجعة مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب بالحادثة،
سادسا: في نموذج محضر الصلح بين المصاب الحادثة و المقاولة المؤمنة،
سابعـا: التعويض في حالة العجز المؤقت،
ثامنـا: المراقبة، التقادم و العقوبات،
تاسعــا: المسطرة القضائية.
أولا/ تعريف حادثة الشغل ومجال تطبيق القانون 18.12
تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيف ما كان سببها يترتب عنها ضرر جسدي أو نفسي أسفر عنه عجز جزئي أو كلي أو لم يسفر عنه أي عجز؛ أثناء قيام الأجير بعمله أو كان على مسافة الذهاب أو الإياب من و إلى مقر عمله.
أصبح مجال تطبيق القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل أكثر شمولية حيث يشمل تقريبا جميع الفئات المهنية، على سبيل الذكر لا الحصر أجراء الصناعة السينمائية، البوابون في البنيات المعدة للسكنى، مستخدمو و أجراء المقاولات و المؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرين أو المرسمين، مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون و العرضيون و المياومون و المتعاقدون، الأعوان الغير المرسمون التابعون للإدارات العمومية، الأشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال الإدارة و التأطير أو التدبير لقطاع الشبيبة و الرياضة، الأشخاص الذين يمارسون عملا في إطار الإنعاش الوطني، المعتقلون الذين يمارسون عملا بالمؤسسات السجنية، الأحداث الموضوعون بقرار قضائي في مراكز الإصلاح و التهذيب و الذين يتابعون تكوينا مهنيا؛ الطلبة الداخليون و الخارجيون و المقيمون بالمراكز الإستشفائية غير الموظفين و تلاميذ مؤسسات التعليم التقني و مراكز التأهيل أو التكوين المهني، العمومية أو الخصوصية، و كذا المستفيدون من برامج التدرج المهني أو من تدريب من أجل الإدماج المهني، و ذلك فيما يخص الحوادث الواقعة بسبب الأشغال العملية التي يقوم بها هؤلاء أو بمناسبة القيام بها؛ الصحفيون و الفانون و المهنيون، الأجراء المشتغلون بمنازلهم….
وتجدر الإشارة انه يمكن لجميع الأشخاص الذين يزاولون نشاط غير مأجور أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم يستفيدون من أحكام هذا القانون فيما يخص الحوادث التي يصابون بها بسبب الشغل و بمناسبة القيام به.
ثانيا/ الإخبار والتصريح بحوادث الشغل:
من أهم ماء جاء به هذا القانون هو أنه أعاد النظر في طريقة التصريح بحوادث الشغل التي كان جاري بها العمل في الفصل 16 من ظهير 1963 الذي ينص على مايلي:(( يقدم التصريح المنصوص عليه في الفصلين 14 و 15 أعلاه إلى السلطة البلدية أو إلى السلطة المحلية أو عند عدم وجودهما إلى رئيس الدرك و إلا فإلى رئيس مركز الشرطة بالمكان الذي وقعت فيه الحادثة الذي يحرر بذلك محضرا و يسلم في الحال وصولا.))، أما عن الإخبار فعلى المصاب بالحادثة أن يخبر بها المشغل في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة أو في ظرف 24 ساعة على أبعد تقدير؛ و بالنسبة للمشغل عليه أن يصرح بالحادثة لدى السلطات المحلية المختصة في حدود 48 ساعة لتاريخ إخباره بها.
أما فيما يتعلق بالقانون الجديد رقم 18.12 فيتم التصريح من طرف المشغل أو من يمثله لمقاولة التأمين و إعادة التأمين ( المادة 15) بكل حادثة أخبر بها أو علم بها، خلال الخمسة أيام الموالية و لو استمر الأجير في عمله، إما بإيداعه مباشرة لدى المقاولة المؤمنة مقابل وصل بالإيداع أو يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، ما عدا وجود سبب مشروع.
وهذا التصريح موضوع قرار وزاري يحمل اسم نموذج رقم 1 الذي يتضمن معطيات حول المصرح و معطيات حول مقاولة التأمين و إعادة الـتأمين و معطيات حول حادثة الشغل و حيثيات وقوعها و الأضرار الناتجة عنها و في الفقرة الأخيرة يتضمن بيانان حول المصاب بالحادثة المتعلقة بحالته المدنية و أجرته و رقم تسجيله بالصندوق الوطني أو في أي نظام آخر للحماية الاجتماعية، و ذلك طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 رجب 1423 (03 أكتوبر 2002).
يسلم وصل إيداع تصريح بحادثة شغل من طرف المشغل أو أحد مأموريه لدى مقاولة التأمين و إعادة التأمين ، وصل إيداع الشواهد الطبية من طرف المشغل أو أحد مأموريه لدى مقاولة التأمين و إعادة التأمين؛ ويرفق التصريح بنظير من الشهادة الطبية الأولية و عند الاقتضاء بمحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها أثناء مسافة الذهاب أو الإياب، ما لم تحل دون ذلك أسباب مشروعة.
أما عن الإخبار بحوادث الشغل فيتعين إخبار المشغل أو من يمثله من طرف الأجير المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه أم من يمثله في اليوم الذي وقعت فيه الحادثة أو في ظرف 48 ساعة على أبعد تقدير ماعدا حال دون داك سبب مشروع.
ويتعين على المشغل، فور إخباره بالحادثة، أن يسلم المصاب بالحادثة أو لذوي حقوقه أم من يمثلهم شهادة تتضمن، على الخصوص، اسم المشغل و المصاب بالحادثة و عنوانهما و نوع الحادثة و تاريخ وقوعها و اسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين و رقم تسجيل المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لذوي حقوقه أم من يمثلهم (المادة 14).
كما يجب إخبار المديرية الإقليمية للتشغيل بوقوع حادثة الشغل من طرف المشغل أو من يمثله، خلال الخمسة أيام الموالية و لو استمر الأجير في عمله، إما بإيداعه مباشرة لدى مديرية التشغيل مقابل وصل بالإيداع أو يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، ما عدا وجود سبب مشروع؛ ويتضمن هذا الإخبار معلومات عن المشغل كان شخصا طبيعيا أو معنويا و معطيات حول حادثة الشغل إضافة إلى معطيات عن المصاب بالحادثة.
ثالثا/في الشواهد الطبية الممنوحة للمصاب بالحادثة:
يتعين على المشغل إيداع مختلف الشواهد الطبية؛ الشهادة طبية الأولية وشهادة التمديد وشهادة استئناف العمل وشهادة الشفاء وشهادة الوفاة و شهادة الإنتكاس في حالة تفاقم الوضع الصحي للمصاب الناتج عن مضاعفات بسبب حادثة الشغل، لدى المقاولة المؤمنة داخل أجل الثمانية و الأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها إما مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو ترسل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل؛ و كذلك لدى المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل إما مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو ترسل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل و ذلك داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعها لدى المقاولة المؤمنة.
وتحرر جميع هذه الشواهد في أربعة نظائر، كما أنه يجب أن تتضمن الشهادة الطبية الأولية حالة المصاب بالحادثة و النتائج المترتبة عنها و المضاعفات المحتملة لها و على وجه التحديد المدة المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غير محددة بدقة؛ و إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل، نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل و الصحة.
رابعا/ طلب الاستفادة من المصاريف والتعويضات:
يحدد النموذج رقم 7 البيانات المتعلقة بالطلب المقدم من طرف المصاب بالحادثة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل خلال أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة، و ذلك قصد الاستفادة من المصاريف و التعويضات في إطار مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 على 139 من هذا القانون؛ وفي حالة عدم توفر المشغل على عقد تأمين يرفع الطلب مباشرة إلى المحكمة الابتدائية المختصة، يحرر هذا الطلب في نظيرين من طرف المصاب و يحتفظ المصاب بنظير منه بعد ختمه من طرف مقاولة التأمين و إعادة التأمين.
وتتضمن هذه البيانات معطيات حول صاحب الطلب حالته المدنية و حيثيات و ظروف وقوع الحادثة و اسم ومقر المشغل أو المقاولة أو المؤسسة المشغلة ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي نظام آخر للحماية الاجتماعية.
يحدد النموذج رقم 7 مكرر البيانات المتعلقة بالطلب المقدم من طرف ذوي الحقوق إلى المقاولة المؤمنة للمشغل، خلال أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة، و ذلك قصد الاستفادة من المصاريف و التعويضات في إطار مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 على 139 من هذا القانون؛ وفي حالة عدم توفر المشغل على عقد تأمين يرفع الطلب مباشرة إلى المحكمة الابتدائية المختصة، يحرر هذا الطلب في نظيرين من طرف ذوي حقوق المصاب و يحتفظ ممثل ذوو الحقوق بنظير منه بعد ختمه من طرف مقاولة التأمين و إعادة التأمين.
وتتضمن هذه البيانات معطيات ممثل ذوو الحقوق الطلب حالته المدنية و في حالة التمثيل القانوني الاسم الشخصي و العائلي والصفة و العنوان؛ و معطيات متعلقة بالمصاب بالحادثة و التي توفي على إثرها، و كذلك بالمشغل الذي كان يشتغل لديه قيد حياته إضافة إلى معلومات حول المقاولة المؤمنة.
في حالة تقديم الطلب سواء تعلق الأمر بالمصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة الناتجة عن حادثة الشغل، يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل تقديم عروض المصاريف و التعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، و ذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما -30- من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة و التوصل بهما.
وتجدر الإشارة أنه يتعين على المقاولة المؤمنة للمشغل موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بنسخة من محضر الصلح.
خامسا/طلب مراجعة مبلغ الايراد الممنوح للمصاب بالحادثة:
يستفيد المصاب بالحادثة من تعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم، ويمكن للمصاب أو لذوي حقوقه المطالبة بمراجعة مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب بالحادثة في حالة تفاقم أو انخفاض عاهته داخل أجل خمس سنوات الموالية لتاريخ الشفاء وذلك بتقديم طلب غلى المقاولة المؤمنة قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 من هذا القانون أو اللجوء إلى المحكمة المختصة. كما يمكن للمشغل او المقاولة المؤمنة اللجوء إلى المحكمة من إجراء خبرة طبية للمصاب بالحادثة في حالة إنخفاض العاهة. كما يمكن لذوي حقوق المصاب بالحادثة في حالة وفاة المصاب بالحادثة نتيجة لمضاعفاتها وخلال مدة خمسة سنوات ابتداء من يوم الإصابة، تقديم طلب مراجعة الإيراد.
المقصود بإيرادات ذوي الحقوق، إيراد الزوج المتوفى عنها، الإيراد الممنوح لليتامى، الإيراد الممنوح للأصول و الكافلين؛ وتحتسب الأجرة المتخدة أساسا في تقدير الإيراد الممنوح للمصاب بالحادثة او لذوي حقوقه أساس الأجرة السنوية وبمعدل من 15°/° إلى 50°/° حسب طبيعة القرابة التي تربط المصاب بالحادثة مع ذوي حقوقه (المادة من 87 إلى 102 من هذا القانون)
سادساا/في نموذج محضر الصلح مابين المصاب بالحادثة و المقاولة المؤمنة للمشغل:
يحدد قرار وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية رقم 1139.15 صادر في 29 من صفر 1437 الموافق 11 ديسمبر 2015 نموذج محضر الصلح المثبت بموجبه الاتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه و المقاولة المؤمنة للمشغل و يتضمن المعطيات الآتية:
ا- فيما يتعلق بالمصاب بحادثة الشغل:
1. بيانات حول المقاولة المؤمنة للمشغل،
2. بيانات حول المصاب بحادثة الشغل،
3. بيانات حول أثار الحادثة و الآثار المترتبة عنها،
4. بيانات حول الحوادث السابقة،
5. المعطيات العامة الأساسية المعتمدة لاحتساب المصاريف و التعويضات،
6. التعويض اليومي و المصاريف المضمونة قانونا،
7. التعويضات المضمونة قانونا على شكل رأسمال أو إيراد عمري،
8. في حالة مرجعة الإيراد على أساس تفاقم العاهة،
9. المصاريف و التعويضات و الإيرادات في حالة المراجعة على أساس تفاقم العاهة.
يحرر هذا المحضر في ثلاث نظائر أصلية معفاة من واجبات التنبر، و يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بنسخة من محضر الصلح داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التوقيع عليه.
ب- فيما يتعلق بذوي حقوق المصاب بالحادثة:
1- بيانات حول المقاولة المؤمنة للمشغل،
2- بيانات حول الهالك،
3- بيانات الحادثة و الأثار المترتبة عنها،
4- بيانات خاصة بذوي الحقوق،
5- المعطيات العامة الأساسية المعتمدة لاحتساب المصاريف و التعويضات و الإيرادات،
6- التعويض اليومي و المصاريف المضمونة قانونا،
7- التعويضات و الإيرادات المضمونة قانونا،
لايمكن الطعن في محاضر الصلح هاته أمام المحكمة المختصة ماعدا في حالة إذا كانت المصاريف و التعويضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقه أقل من الحقوق المضمونة في هذا القانون.
إذا تم رفض عروض المصاريف و التعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، يمكن للمصاب أو لذوي حقوقه التوجه للمحكمة الابتدائية المختصة للبث في طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادثة الشغل، و ذلك بواسطة مقال افتتاحي للدعوى مرفوقا بنظير من التصريح بالحادثة النمودج رقم 1 و بنظير من مختلف الشواهد الطبية و بلائحة الأجور و باقتراحات العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل مع ضرورة توضيح أسباب رفض العروض المقدمة من طرف مقاولة التأمين ( المادة 138)؛ يعتبر عدم جواب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه داخل أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ التوصل برسالة المقاولة المؤمنة بمثابة رفض ضمني لعروض المقاولة المؤمنة للمشغل.
سابعا/التعويض في حالة العجز المؤقت:
يساوي التعويض اليومي ثلثي الاجر اليومي ويؤديه المشغل او مؤمنه وطيلة مدة العجز المؤقت إلى يوم الشفاء، و تؤدى الأجرة كاملة في يوم وقوع الحادثة، و ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء من اليوم الذي يمتنع فيه المصاب بالحادثة عن الخضوع للعلاجات أو المراقبة الطبية أو إجراء الفحوصات الطبية المطالب بها؛ يوم استئناف العمل سواء عند المشغل الذي كان يشتغل معه أثناء وقوع الحادثة أو مشغل آخر؛ و أخيرا في التاريخ المحدد في الشهادة الطبية للشفاء
ثامنا/ المراقبة، التقادم والعقوبات:
يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل المنصوص عليهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من قانون الشغل رقم 65.99 بالسهر على مراقبة تطبيق هذا القانون وهم مفتشو ومراقبو الشغل و الشؤون الاجتماعية، مفتشو ومراقبو الشغل في الشؤون الاجتماعية في الفلاحة، الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية، و إلى كل الأعوان الذين كلفتهم إدارات أخرى بهذه المهمة، و أسندت إليهم الصلاحيات التي تقتضيها مهامهم، وحسب الطريقة التي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينها، وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسسات.
أما بالنسبة للمؤسسات التابعة للدولة و الجماعات المحلية فتبقى المراقبة من اختصاص مفتشو و مراقبو الشغل و الشؤون الاجتماعية و مفتشوا و مراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة، ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص إلى أعوان آخرين.
يتقادم الحق في المطالبة بالمصارف و التعويضات و الإيرادات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع حادثة الشغل.
أقر هذا القانون عقوبات تصل إلى 100000 درهم بالنسبة لكل من امتنع عن إبرام عقد التامين لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك من أجل ضمان المصارف و التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر في حالة العود؛ ويمكن إجمال هذه العقوبات في مايلي:
– عدم قيام المقاولة المؤمنة للمشغل بتقديم عروض المصاريف و التعويضات للمصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه،
– عدم قيام المشغل أو مؤمنه بأداء التعويضات أو الإيرادات للمصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه في الآجال القانونية،
– عدم أداء المشغل أو مؤمنه لمختلف و أنواع مصارف العلاجات الطبية،
– عدم تصريح المشغل بحوادث الشغل لدى المقاولة المؤمنة، و عدم الا×بار بها السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل،
– عدم إيداع مختلف الشواهد الطبية،
– عدم تسليم المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه الشهادة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، في اليوم الذي وقعت فيه الحادثة، وهي الشهادة التي يعترف بها المشغل بصحة وقوع الحادثة أثناء العمل أو أثناء الذهاب أو الاياب للمقر العمل،
– عدم إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بعدد الأجراء الجدد و المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
– عدم إشهار موجز لهذا القانون في المكان المخصص للإعلانات و المعروف لدى الأجراء،
– عدم موافاة المدير الإقليمي للتشغيل بنظير من التصريح بحادثة الشغل و بنظير من مختلف الشواهد الطبية المودعة لدى المقاولة المؤمنة؛ و عدم إخباره بكل حادثة شغل و قعت في نطاقه الترابي،
– وهناك عقوبات أخرى تتراوح ما بين 2000 إلى 20000 درهم بالنسبة للمشغل الذي يتهرب من أداء الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يهدد الأجير أو الأجراء الذين أصيبوا بحوادث الشغل بالطرد من العمل، كما تشمل هذه العقوبات الأطباء و الصيادلة الذين يخلون بواجبهم المهني عن طريق التلاعب في الشواهد الطبية أو الوصفات الطبية و غيرها.
تاسعا/المسطرة القضائية والاختصاص:
تبث المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و المرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ضد المشغل غير المؤمن؛ و تصدر المحكمة المختصة أمرا بالحفظ المؤقت في حالة القضية المرفوعة إليها، إذا تخلف المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه بعد التوصل الصحيح بالاستدعاء للحضور في الجلسة الأولى. وتبلغ مدة التقادم في هذه الحالة خمسة عشرة (15) سنة تبتدئ من تاريخ صدور الأمر بالحفظ.
وتبث المحكمة المختصة بصفة استعجاليه إذا كانت العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة تطابق أحكام هذا القانون في حالة رفض المصاب أو ذوي حقوقه لهذه العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل المطابقة تماما للقانون رقم 18.12؛ و تكون الأحكام الصادرة شمولية بحكم القانون بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 285 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 الموافق 28 سبتمبر 1974
خــــــاتمة:
مقارنة مع القانون السابق يمكن الٌإقرار أن هذا النص الجديد حافظ على جميع المكتسبات الاجتماعية لضحايا حوادث الشغل و ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، كما أنه لم يفرض أي تحملات مالية إضافية على المشغلين؛ كما أنه وسع من دائرة الاستفادة لتشمل كل فئات الأجراء تقريبا باستثناء الموظفين المرسمين أو المتمرين؛ وقد تضمن هذا القانون 197 مادة عوض 361 فصل في القانون السابق موزعة على تسعة أقسام، حيث تمت إعادة النظر في جميع أحكام القانون السابق و ملاءمتها مع التطورات الاقتصادية و الاجتماعية التي يعرفها المغرب و بالتحديد قانون المسطرة المدنية و مدونة التأمينات و مدونة الشغل و مدونة الأسرة.
غير أن هذا القانون يظل حبرا على ورق إذا لم يتم إصدار النص التنظيمي (المادة 12 من هذا القانون) الذي يحدد آليات المراقبة التي أسندت مهمتها إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليها في الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، إضافة إلى الخصاص في الموارد البشرية و بالتحديد الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل الذين سيتحملون مسؤولية تفعيل هذا لاالقانون على أرض الواقع، كما أن هناك قانون أخر المتعلق بالعمال المنزلين سيدخل حيز التطبيق في غشت من سنة 2017 بعدما صدر في الجريدة الرسمية لغشت 2016 و الذي اسندت مهام تنزيله أيضا إلى مفتش الشغل؛ وهو ما يطرح مشاكل حقيقية و موضوعية على مستوى جودة التقارير و دقتها.
وتجدر الإشارة آن عددا من النصوص التنظيمية و التي يتنظر صدورها من أجل تفعيل المضامين التي جاء بها هذا القانون؛ منها ما سيصدر على شكل قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل و منها على شكل قرار مشترك مابين السلطة الحكومية المكلفة التشغيل و السلطة المكلفة بالمالية و مابين السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل و السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، و نذكر أهمها:
– قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل تحدد بموجبه مختصر لمضمون هذا القانون لوضه رهم إشارة المقاولات و المؤسسات قصد إلصاق نسخ منه ليطلع عليه الجميع، المادة 13.
– قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل و الصحة حول شروط و كيفيات تدبير التعويض عن حوادث الشغل المادة 33.
– قرار مشترك لسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل و الصحة حول تعريفة المصاريف المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة 37.
– قرار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل يحدد مصاريف الجنازة و المعايير المعتمدة لاحتساب مصارف نقل الجثمان في حالة الوفاة المادة 40.
– مرسوم يتخد باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل و الصحة يحدد نوع الأجهزة و قيمتها و شروط تخصيصها و إصلاحها و تجديدها المادة 40.
– بموجب مرسوم يتولى الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين التسيير الاداري و التقني و المالي لهذا الصندوق المادة 47.
– مرسوم يحدد كيفية استخلاص مبلغ مساهمة المشغلين غير المِؤمن لهم من رؤوس الاموال المؤسسة للإيرادات المفروضة عليهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين، وتقدر هذه المساهمة حسب جدول وطبق شروط يحددها هذا المرسوم، المادة…..
– قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل و المالية يحدد مقدار المساهمة المالية المنصوص عليها في المادتين 50 و 51.
– مرسوم يحدد بموجبه القواعد المطبقة على صندوق الضمان و كذا الشروط التي يمكن للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم أن يطالبوا وفقها بحقوقهم في التعويض لدى صندوق الضمان، المادة 59.
– مرسوم يحدد بموجبه مبلغ الزيادة في الإيراد و كيفية و شروط الاستفاذة منها و يتخد باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، المادة 86.
– نص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل تحدد من خلاله الأجرة السنوية لتقدير الايراد الواجب منحه للمصاب او لذوي حقوقه، المادة 105 و 106.
– قرار يحدد نموذج محضر الصلح المادة 133 تم إصداره،
– نص تنظيمي يحدد بموجبه لائحة الوثائق و المستندات التي تطلبها المقاولة المؤمنة من الأجير قصد تمكينها من تقدير المصارف و التعويضات المستحقة.